مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

57

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

جهر فيهما متعمّدا وجب عليه الإعادة ، وإن كان ناسيا لم يجب عليه شيء . م 1 / 108 وفي النهاية ( 79 - 80 ، 89 ) والاقتصاد ( 261 ) نحوه . وفي الخلاف أشار إلى حكم الإخلال بهما فقط ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 1 / 371 - 372 د / 1 - الجهر والإخفات بالبسملة : يجب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الحمد ، وفي كلّ سورة بعدها ، كما يجب بالقراءة ، هذا فيما يجب الجهر فيه ، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وإن جمع في النّوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع كلّ سورة ، وهو مذهب الشافعي ، إلّا أنّه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسرّ فيه بالقراءة . ذكر ذلك في البويطي ، وفي اختلاف العراقيين . وذكر ابن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير ، إنّهم كانوا يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأحمد إلى أنّه يسرّ بها . خ 1 / 331 - 332 وفي المبسوط ( 1 / 105 ) ، والاقتصاد ( 261 ) نحوه . وفي النهاية : ويستحبّ أن يجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في جميع الصّلوات وإن كانت ممّا لا يجهر بالقراءة فيها ، فإن قرأها فيما بينه وبين نفسه لم يكن به بأس ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه . ن / 76 د / 2 - كيفية قراءة المرأة : ليس على النساء جهر بالقراءة في شيء من الصلاة . م 1 / 109 وفي النهاية ( 80 ) نحوه . د / 3 - ضابط الجهر والإخفات : إذا جهر فلا يرفع صوته عاليا بل يجهر متوسّطا ، ولا يخافت دون إسماع نفسه . م 1 / 108 - 109 وفي النهاية ( 80 ) نحوه . ه - قراءة غير الحافظ بالمصحف : يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا . م 1 / 109 وفي النهاية ( 80 ) نحوه . وفي الخلاف : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفّح أخرى وقرأ ، لم تبطل صلاته . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته . خ 1 / 441 - 442 و - كيفية قراءة الأخرس : قراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة ، أن يحرّك لسانه . م 1 / 106 وفي النهاية : قراءة الأخرس وشهادته